السيد محمد صادق الروحاني
107
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته م 3744 : هناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران ( « 1 » : أحدهما : الصيد في الحرم ، فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ثانيهما : قلع كل شيء نبت في الحرم ، أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ( « 2 » ) ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد : 1 - الإذخر ( « 3 » ) وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ( « 4 » ) . 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص ، أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار ( « 5 » ) . م 3745 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه ( « 6 » ) أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
--> ( 1 ) ( ) أي أن هذان يحرمان في حرم مكة على المحرم وغير المحرم . ( 2 ) ( ) أي المشي العادي وليس الذي يقصد منه اتلاف العشب والنبات . ( 3 ) ( ) هو حشيش أخضر عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت . ( 4 ) ( ) أي طعاما للجمال . ( 5 ) ( ) فلا يجوز قطعها . ( 6 ) ( ) أي على الحد الفاصل بين حرم مكة وخارجها ، وليس خصوص المسجد الحرام .